الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٩٩ولا تودعن إلا بأذن لربها سوى ان يخف موتا شهود فوسع وتودع في أهل الأمانة لا سوى وجاز بأمر منه في الغير أو دع إذا قال اودعها أناسا معينا لهم جاز لو لم يوصفوا بالتورع وتؤخذ أيضاً من أمين موثق فقد ولا تؤخذ من المائق الدعي ويأخذها العدل الرضي من معدل ومن عدلة أنثى كعكس مفرع ويخبر في وقت الشهادة أنها شهادة إيداع لديه لمودع ولا يخبرا عن مودع ان يكن لها تحمل عن عدل امينان فلتعي وان اخبرا ذا الحكم عنه أجاز ما به شهدا ان كان يرضاه فاسمع وإن قال عدل آخذا عن مثيله فلا يخبر القاضي بذاك المودع فان قال عن فرد تحمل رد ما تحمله القاضي ويضمن ما ادعى يضمن حق المدعي ان يكن بذا نوي ردها عن ذاك لم يتورع ومن تك بالايداع فيهم وبعد ذا أقر الذي يدعى عليه لمدعي فان عليهم أن يؤدوا شهادة مودعة لا ما أقر به فع وخير بعض في الأداء بما رأوا بما استودعوه أو بأقراره اصدع ويشهد من يستودعن بها ولو أصاب كبير الذنب مودعها اسمع إذا ما اقتراف الذنب قد كان بعدما تحملها أوجن بعد التودع كذاك اذا ما ارتد بعد وقيل لا يؤدي أخو الإيداع بعد لمودع
المائق: الأحمق
القاضي: فاعل " ردَّ " مؤخر
599