الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٠٠ومستودعاها إن يقولا لمن غدا تحملها لا تشهدا بالمودع فإنا رجعنا تائبين لربنا فهل يشهدا أولا خلاف هنا رعي وجاز لنا إستيداع أي مخالف تدين في مثل له متورع
الرجوع عن الشهادة
وان رجعا بعد الشهادة قبل أن يكون بها حكم الفقيه السميدع فلا يحكمن ذو الحكم بعد بها سوى طلاق وعتق فيهما يحكمن فع وقيل هما كالغير بعد الرجوع لا ينفذ حكما بالبيان المضيع وإن زعما نسيا كذا غلطا بما به شهدا أو لاشتباه قد ادعى فينصت ما لم يحكمن – اليهما لزوما وعما راب فليتورع وان ذكراه بعد حكم فقد مضى هنا الحكم لا ينصت الى المتنوع وقد قيل لا يحكم بمشهد ريبة بدت منهما فاردد لريب موقع وان رجعا من بعد حكم فلا تصخ الى راجع من بعده متبلتع وقد ضمنا حقا به شهدا لمن عليه به كانت شهادة أبصع
اذا كان باقي العين او تالفا هنا فقد ضمناه من نضار ويرمع
2
وان قبله كان الرجوع لواحد فلا يحكمن حتى يجيء ببلتع "
متبلتع: ملتوي اللسان.
يرمع: حجارة.
بلتع: حاذق.
7 ..