الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦٠٨

فلا تدرك الأيمان في ذا وشبهه لدى كل حبر عبقري سميدع وان وصلت دعوى وجاز سماعها لدى الحاكم العدل الرضى المتورع يطالب من يدعي عليه جوابه فان ينكرن أدلى شهادة مدع فان لم يجد من يدعي حجة فإن أراد يمينا حلفن منكرا فع ومن ابنه إن يطلبن يمينه ومن زوجة زوج كعكس موقع ومن عبده مولى كعكس ومن أخ أخوه فحلف من ذكرت وفرع ولكن أب لا يحلفن لابنه وقولان في أم لدى كل ألمعي وتدرك من عبد ويدركها على سواه وان من غير إذن السميدع بتعدية يستمسك الطفل بالغا لدى حاكم فليحلفن له اصدع ولو لم يكن اذن له من ابيه أو خليفته حلف غريما له اسمع ويدركها كل من المسلمين من فتي محدث ضرا على أي موضع كمثل مصلى، مسجد وطريقنا ومقبرة مسقى وللضر فامنع إذا أنكر الفعل الجهول وما لنا عليه بيان يحلفن كما ادعى وتحلف بالغاموس في الذكر حامل إذا نكرت حقا عليها لمدعي فما الحمل منها مانعا من يمينها مغلظة الغاموس مع كل أروع وكيل يتيم أو خليفته فلا يمين عليه في خصام ومنزع سوى في الذي قد كان باشر فعله كبيع شراء من تصرفه فع ويحلف بالغاموس ايضا مؤمن ولا يحلفن بالمصحف المترفع

7. A