الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٠٧أو اختلفوا فيه فقد بطلت هنا شهادتهم في المال لا العفو فاسمع وان يدعي شخص بقتل وليه على آخر قامت شهادة مدع ولكن خلاف كان من شاهديه في مواضع قتل قال كل بموضع أو اختلفا في وقت قتل وكونه بعمد أتى أو بالخطاء المروع فقد بطلت هذي الشهادات مطلقا لما راب فيها من خلاف موقع وان يدعي الجاني بأن ولي من عليه عدا قتلا عفا عنه فلتع وقد شهد العدلان بالعفو بيد ان بدا الخلف في مال عن العفو موقع فشخص من العدلين سمى معيناً من المال والثاني يخالفه اسمع شهادتهم جازت على العفو وحده ويسقط عنه المال طرا فوقع
(اليمين)
وكل الذي قد جاز فيه ادعاؤه كنفس ومال او نكاح لمدع ونحو طلاق أو كعتق فانه به تدرك الأيمان من منكر فع وليس يمين في الحدود وإنما تقام بأشهاد واقرار طيع وفيما ادعى شخص بأن وليه فلان فأبدى النكر للحلف فامنع وفيما ادعى ايضا على أن عبده فلان فابدي نكر ما الخصم يدعي وأن يدعي دينا على الخصم فادعى مخاصمه الإفلاس بين ما ادعى فان لم يبين لا يمين على الذي عليه ادعى ان ليس بالمفلس اصدع
607