الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦١١

وجاز لذي حكم يحلف واحداً عليه دعاو لو كست وأربع لجملة أشخاص يمينا فقط أو يحلف أشخاصا يمينا لتبع

فيما يكون فيه اليمين على المدعي إذا اعدم البينة

وهاك هنا أشياء تجمع حجة على المدعي مع حلفه المتوقع

کصرف دنانير بأخذ دراهم مبادلة او عكسها للتوسـ فيلقي بها زيفا فينكر صيرف بأن لم تكن من نقده المتطلع فان عليه أن يبين أنها من الصيرف المأخوذ منه الموزع فان لم يجده يحلفن بأنها لمن عنده بالله لم أك أدعي كذا مستعير من أخيه بعيره فصرفه بالبيع من متسرع فألفاه ذو ملك بقبضة مشتر بخمسين ديناراً لها صار يدعي على ربه يأتي البيان بأنه له مستعيرا منه من باع فاسمع ومن بعد يأتي بالبيان أخو الشرا كما قال أو يؤلي كما هو مدع فان يحلفن أعطاه نقدا كما شرى على مستعير يرجعن به فع كذا مشتر زيتا بظرف إذا به رأى الملح أو ماء فرد لبيع فانکره من باع بين أنه لفيه ومن قبل الشراء الموقع فان لم يجد من حجة يقسمن له فيبد له بعد اليمين بأنفع كذا مدع شار لشفعة جاره بألف ريال صرفنا المتنوع يبينه إن لم يجد يقسمن له فيأخذها أو يتركن ذو التشفع

611