الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦١٢ومرتهن إن قال هذا لراهن يبين إن ينكره يحلف مدع وحارث أرض الغير لم يأذنن له أراد بأن يعطيه للبذر فاسمع
يبين جنس البذر أو كيله إذا يكون خلاف أو فيقسم من يعى كذاك وكيل للمسافر ينفقن عيالا له حتى يؤوب المرجع إن اختلفا كان البيان لمنفق على منفق أو يقسمن كما ادعى إذا لم يجاوز ما ادعاه لعادة فان جاوز المعتاد رد له فع كذاك وكيل في شراء كجر شع لزيد ولو يوقت لأثمان جرشع ' له القول في أثمانه مع يمينه اذا لم يبين قيمة بتورع كذا القول في الصناع ان قال منهم لمالك شيء ذا هو الشيء فاقنع كذاك وكيل لليتيم وغائب وذي جنة بعد الإفاقة يدعي وبعد بلوغ أو قدوم مسافر له القول مع إقسامه حسب ما أدعي إذا قال قد أنفقت مالا عليكم كذا وكذا من مبلغ متوسع كذا حاكم أعطى أمينا رسائلا يبلغها إن قال بلغت ما معي له القول مع أقسامه قيل أو هنا كحجة ذي حكم وللحلف فامنع
(1) الجرشع: العظيم من الخيل والإبل.
612