الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦٣٩

إن يختلف مع شافع فيها وما من صحة لشفيعه قد تعرب لو لم تكن بشهادة العدلين فال أخبار تكفي للبيان فتنسب إن لم يبين اقسم الشاري له ثم الخيار لشافع ما يرغب إن شاء ترك المشتري أو أخذه بأداء ما الشاري له يستوجب وبما أقر شفيعه لا غير أن نكل الذي يشري يمينا توجب إن قال للشاري جحدت شراك من زيد لئلا أشفعن فيعرب بشهادة العدلين فالأخبار لا تكفي هنا من بعد جحد فاطلبوا إن لم يجد عدلين حلف منكرا ذاك الشراء الحاكم المتهذب وان الشفيع أتاه بعد يمينه ببيانه بوقوع بيع أوجبوا إن كان يعني ذلك البيع الذي كان اليمين بجحده تستوجب فهناك لا يجد السبيل عليه في ذاك المبيع ولا خصومة تنصب إلا إذا أسمى شراء بعدها فالحكم بينهما إذا يستصحب وكذاك لا يجد السبيل على امرئ جحد الشراء وبايع لا يوجب لا يدركن عليهما حلفا ولا نصب الخصومة عند من يتنصب وان ادعى الشاري إجازة شافع لشراء شفعته فدعوى تحسب وكذاك مهما يدعي قطعا لها أو كان أطعمه الثمار فيطلب تكليف بينة ولو خبرا فإن لم يلفها حلف الشفيع الأقرب أن لم يجز لشرائه لم يقطعن لشفعة لم يطعمن ما يرطب

639