الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٣٨إن كان أدخلها بها من خارج وإذا تكن منها فلا يستوجب إن أخرج الشاري فسيل الأرض أو من تربها فبني به ما يرغب
ذلك حافظا
لفسيلها بالسقي لا يتغلـ لا يتغلب
فعليه رد جميع وعليه قيمة هالك منه إذا لم يحفظنه بسقيه بل يعطب والمشتري إن يزرعن في أرضه زرعا كمثل البر أو ما يقرب ثم الشفيع أتى لينزع شفعة من قبل إدراك الزروع فيسلب أي يستحق الزرع قبل الزهو مع أرض بما من شركة يتسبب والمشتري قد يستحق البذر والـ مختار أن له الزروع فيسحب من غير أن يقضى عليه بقيمة للزرع أو لكراء أرض توجب وكذاك ايضاً إن شراها بعد ما إدراك زرع مشتريها أوجب
فصل في دعاوي الشفيع والمشتري:
إن قال بايع اصله للمشتري قد بعت في مائة فانكر يعرب بل قال في خمسين قرشا بعت لي لا غيرها فأطع إلها يرهب إن صح بالأمناء قولة بايع شفع الشفيع بها وهذا الأصوب والبعض قال بما أقر المشتري عملا باقرار له يستصوب إن لم يبين بايع شفع الشفيع بما أقر المشتري المترقب فالقول قول المشترى بيمينه في قيمة عدا ونوعا يوجب
638