الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦٤٤

في النيابة في الحج

وجاز ينوب المرء عن حج غيره ونابت فتاة عن أبيها أخي العذر لأمر رسول الله أبنة خثعم بذاك أتانا النقل عن سادة طهر وهل جاز يقضي حجة الغير وهو لم يحج وترخيصا أجيز لذي فقر على القول جازت في أدا الحج أجرة وحل له ما يفضلن من الأجر يدل لمنع من يقول ملبيا لشبرمة أي عنه لبيت في جهر فقال له المختار عن نفسك انوها وبعد لمن قد شئت فاجنح الى الأمر وعن حج زيد نبت ثم ائتجرت من فتى عمرة قد جاز ذلك عن حبر وذاك لأن الحج قد جاز نسكه على حدة عن عمرة دونما شجر إذا كان زيد لم يؤجره مطلقا على نسكيه إن يكن لم يجز فادر فلم تتكرر عمرة في شهوره وجاز إذا ما كان من بعدها يجري عليه هنا إخبار صاحب عمرة بأني أؤديها وفاء ورا النفر

المواقيت

وللحج ميقاتان في شرعة الهدى فمنها زماني كأشهره الغر فأشهره شوال ذو قعدة كذا وخاتمها العشر الأوالي الى النحر ففيها مريد الحج إحرامه به وليس له الأحرام في الغير من شهر وأما مريد أن يهل بعمرة في أي وقت شاء من أيما دهر

644