الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٤٥وجاز له في غير أشهر حجه يكررها في العام للفضل والأجر وأما مواقيت المكان فخمسة أتتنا بها الأخبار عن كامل البر فقرن لنجد ثم للشام جحفة يلملم للقطر اليماني في الذكر كذا ذات عرق للعراق وطيبة فإهلا لها من ذي الحليفة عن خبر فهذي مواقيت لهن ومن أتى عليهن من أي النواحي أبا عمرو لقاصد نسك الحج أو نسك عمرة عليه وجوبا أن يهل بها فأدر وليس له يجتازها غير محرم وإلا عليه يفتدي بدم الجبر إذا كان لم يرجع اليه ولم يكن يمر بميقات سواه من القطر فيحرم منه هاهنا ليس فدية عليه ولا شيء عليه من الوزر ومن كان من دون المواقيت داخلا فإهلاله من حيث كان بلا نكر فحتى لمن أم القرى كان نازلاً فإهلاله منها كذا صح في الذكر فمنها مهل الحج أما لعمرة فاهلال مكي من الحل فلتدري وقاصد نسك ما أتى في طريقه بميقات قطر فليهل متى يجري بأقربها لما يحاذيه أو يكن بطائرة من فوقه عندما تجري وعند مطار فلتكن لبسة الفتى لباس مهل كي يكون على ذكر وجاز له إهلاله من بلاده وذا من تمام الحج قد جاء عن حبر