الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٤٧فيقطع خفا اسفل الكعب وهكذا رويناه منصوصا عن المصطفى البر ويمنع ايضا ان يغطي رأسه ومن قتل صيد البر في الحل والحجر ومن أكله منعا وان كان صاده محل وحل حمله السيف للحذر وتمنع من لبس الحرير عقيلة ومن ذهب والحلي تمنع عن خبر ومن صبغها بالزعفران لباسها وبالورس ممنوع على ربة الخدر واحرامها في وجهها لا تغطه وفيه وفي رأس فاحرام ذا الحر
ما أبيح فعله للمحرم ولو في الحرمة
وجاز له قتل الأفاعي وعقرب وفأر حداة ثمَّ والكلب ذي العقر ولُغَ" مع الغربان ان خفت ضرها وجاز له جعل الظلال عن الحر وجاز له كحل مع الدهن إن خلا من الطيب أما أن يكن فهو ذو حجر وجاز احتطاب واختباز محاذرا من النار إحراقاً لجلدك والشعر وجاز له ان يستر الأنف من أذى لريح خبيث منتن فهو ذو ضر مضى آنفا أن جاز يحمل سيفه لخوف وطيبا في أوانيه للتجر
(1) اللغ: الوزغ.
647
٦٤٧ / ٧١٠
الأصل المصوَّر ٥٤ م.ب.