الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦٤٨

أنواع الإحرام

وأنواع إحرام قران تمتع وإفراد حج صح عن مصطفى البر عليه النوى بالقلب فيما أراده من النسك لكن ثم أسماه في جهر فإن شاء حجا قال لبيك حجة كذلك باقي النسك يسميه في الذكر وأفضلها عند الصحاب تمتع لأمر أتى للصحب من خاتم الطهر لمن كان منهم ذا اقران ومفردا ومن لم يسق هديا تحلل للأمر ويشرط في رب التمتع كونه أهل بها في الأشهر الكمل الزهر بأشهر حج ثم يحرم عامه بحج وهدي يلزمنه لدى النحر كذا قارن هدي عليه وبعضهم يرى ليس من هدي عليه هنا يشرى كما اتفقوا في مفرد الحج لم يكن من الهدي شيء يلزمنه كما ندري ومن لم يجد هديا يصوم ثلاثة بحج وسبعا في الرجوع مع السفر وهل يجزه صوم محلا فبعضهم يلزمه الإهلال من قبله فادر فمن بعد إهلال بحج اتى بها صيام ثلاث ليس ثم بذي عذر وهذا الذي تعطيه في الحج آية أتتنا بذكر منزل ايما ذكر وليس على المكي هدي وحاضر قريب لها لاهدي من كلم البر ومن ساق هديا كان افضل نسكه قرانا لفعل المصطفى دونما نكر ويشرط في الإحرام تلبية بما أهل من الأنساك حتما لمن يدري فجزء من الإحرام تلبية فمن اخل بها لم يحر من قط في العمر

648