الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ١٠إن مسجد له فطرة معلومة في شهر صوم قد قدرت بحساب مع بير للصلوات في أوقاتها للطالبين منازل الأحباب والمال لا يكفيهما هل جائز قطعا لفطرته لنظر صواب إن كان لج الماء عنه نازحا أم ما ترى اسمح لنا بجواب وكتابة القاضى بغير شهود هل تثبت لمنكرها على الأغصاب ما القول في مال مشاح شاهر لأناس مثل الشمس دون حجاب والكل حائز قطعة منه بغير القسم لكن عن رضا الأصحاب إن مات واحدهم ووارثه أبى إقرارهم وأتى بفصل خطاب أورثت هذا من أبى لم أعلمن حقا
لكم فيه بقدر نصاب ما الحكم هل يرجع لشركتهم معا حتى توزعه أولو الألباب أم كلهم أولى بقبضة كفه لرضاهم في غابر الأحقاب الصلاة على النبي المصطفى ما سال مزن من متون رباب
ثم
يامن غدا في زمرة الطلاب وأتى يسألني بحسن خطاب إني امرؤ قعدت به هماته عن أن ينال مدارك الأسباب للمبتلى بالريح وقت صيامه أكل الدواء له وشرب شراب إن كان قد خاف الهلاك بتركه أو خاف منه قوة الأوصاب ليس الغنى ينال من كفارة حظا ولا سببا من الأسباب هي طعمة الفقراء في أعدادهم لا نقص في إطعامهم بحساب واخصص بها أهل الحضور ولا تدع حظا لمن قد كان في الغياب وأرى الوكيل يرد شفعة غائب مهما يدعه لها من النواب ويقوم في كل الأمور مقام من قد كان وكله على استحباب والمال إن يجعل لفطرة مسجد ولحفر بئر أو لنحو ثواب