الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ١١٨

1119 -

ومن يكن مخطئاً في غير زوجته لا تحرمن عليه بالذي فعلا وليرجعن إلى من كان زوجه بعد التبين في الأمر الذي نزلا والمهر يلزمه عقراً لفعلته لو كان ذا خطأ لو أنه ذهلا ونابش القبر قالوا سارق وله قطع اليمين إذا الأكفان قد خزلا فالقبر حرز لما قد أودعوه به هي الكفات وذا في الأرض قد نقلا وليس للزوج أجر عند خدمته في ما لزوجته في كل ما عملا إلا إذا عينت أجرا لخدمته فالمرء يخدم مال العرس ان جذلا له أما الصلاة على المحدود فهى حق إذا تاب مما كان قد فعلا لكنها فرضت فرض الكفاء على رجالنا إذ هم كانوا لها كملا وإن يكن عدموا قام النساء بها جماعة أو فرادى والأخير حلا ولا أرى المقطع في اللقطات ان جهلت

أربابها ولهذا العفو ةدحصلا

يتام

مما

الأخذ إذ حظلا يبيح

ـلا

ولا أرى العرف في مال المساجد والأ والأخرسون فلا تأكل ذبائحهم لأن ذكرهم لله قد جهـ وإن أجاد صبى ذبحها فلهم في ذاك خلف وقول الحل قد قبلا والسمن إن حله نجس فيهرق لا يسقى البهائم والأطفال إذ حظلا لا تسرجن به لا تدهنن به بابا ولا خشباً واتركه مهتملا وجامد السمن قالوا إن وضعت به مقدار خاتمك المثقال لم يزلا تلقى النجاسة منه مع مجاورها ما لم تكن صادفت من ذلك البللا وهذه رخصة في الشرع واردة نص النبي عليها حين ما وطالق زوج من قد قال طالقة إن لم إذا ما نوى لو لم يكن كملا ومعتق لأخيه وهو يملكه من الرضاع فإن العتق قد قبلا ومن يقول بأن الملك يعتق

ئلا

فليس يجزيه عن فرض به نزلا

وقيل يجزيه إن كان الشراء على قصد العتاقة بالملك الذى حصلا حلا قيل يلزمه كفارة كيمين مرسل جعلا

ومن يحرم