الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ١١٧

- 115 -

-

صرح

الفضلا

للا

ما بالهم راعوا التعليق فيه هنا هذا دليل لما قد ومن يقل زوجه سعدى إذا دخلت دار أبي طالق فالحكم قد حصلا فهذه طالق عند الدخول به بلا خلاف لديهم في الطلاق حلا هذا المراد بأيمان الطلاق لدى عبارة الفقها فافهمه محتفلا ومن تطلق رجعيا وقد أيست أو لم تكن طمئت فالحكم قد سهلا إن التربص ميقات لعدتها ثلاثة أشهر أشرعا قد اكتملا ولا دعاء لأهل الشرك إن خرجوا لحربنا قتلهم حل لمن عجلا أما إذا خرج الإسلام يقصدهم في دار هم فالدعا حق لهم جعـ جعلا ولست أعرف ما حل التراب ولا أرى الوضوء به يجرى لمن عملا وقد حكى لى بعض أن قطبهم أجازه وهو نهر جاوز العـ أما السلاح ففى استيجازه جدل والمذي والودي رجس فاترك الجدلا والذبح من سارق حل لأكله والعمى ذبحهم حل لمن أكلا وغاسل الصرم في مال المساجد لا يضيع الغسل لا أجر لمن فسلا إذا بنزع أو كان الغراس على وجه التعدى فلا يقطعه إن نكلا وإن أبى الزوج عن إنفاق زوجته عسرا يطلقها قهرا إذا عدلا والبيعان سواء في مناقصة البيع الذي لم يكن قد فارق الغللا وقاتل العمد عدواناً يقاد به وليس ينفعه أمر الذي قتلا ولست أحفظه بل قلته نظرا وليس يحضرنى نقل الذي نقلا وفاسد البيع شرعا إن غلته رد وذلك أن البيع قد بلا وقاعد أرضه بالجزء تلزمه زكاته إذ نصاب الكل قد كملا وفى الإعارة أيمان وبينة عند التناكر في الحكم الذي فصلا وما الطلاسم إني لست أعرفها ولا أرى حرقها حلا لمن جهلا والحج فرض على الإنسان يلزمه بما استطاع إليه لو رأى الحبلا وبعضهم قد رأى أن لا يبيع له أصلا إذا لم يكن قد فضل الغللا والوقف تبديله حجر ولو كتبا فليس تقرأ إلا حيثما جملا