الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ١٢٧-
125 -
لولا الجفا لضربت صفحا إنني في شاغل والقلب فيه بلابل وإليك ما سمح الزمان به على مضض الحوادث إنهن شواغل
إن الفتاة إذا تبين حملها
مائه من
ـــل
الكافل
للزوج أمسك فهو عقد باطل إن كان ذاك الحمل لا لكنه لا يعذر المتجاهـ وإذا بدا مع علمه أو علمها حرمت بتأبيد لمن يتناول وإذا أعار سواه ساقية فلا يدرك رجوعا والزروع سوائل حتى إذا استغنى عن المسقى فلا حرج من استرجاع ما هو نائل ويجوز أن يفدى الإمام مؤسرا من بيت مال الله وهو وإذا رأت في الحيض طهراً بينا صلت وإن الزوج لا يتناول حتى إذا طهرت ثلاثا هكذا والحيض لم يرجع فذلك ناقل ويكون هذا وقتها متقررا فيما رأوه وذلك قول فاصل وجماعها في الطهر يمنع ها هنا خوف الرجوع فماله يتناول وإذا تعجل زوجها بجماعه فلبئس ما صنع الحليل الجاهل بل لا يعود وحسبه ما قد جرى هذا الطريق الدحض لا يتساهل والمرء يطعم صحبه الفقراء من قربانه إن شاء منه العـ أما الحروز فإن أجرة نسخها حل ولو زادت لمن يتناول أما النبيذ فما أجيز شرابه غالبيع فيه جائز متن اول إلا نبيـ ذ الجر فهو محرم شربا وبيعا فهو شيء باطل وكذاك كل مفتر أو مسكر فشرابه لا يرتضيه العاقل كفارة الإيلاء مرسلة إذا حنث الذي آلي وذلك عاجل ثم الصلاة على النبي وآله ما لاح نجم والسلام الكامل
سؤال سعيد بن أحمد الكندي
بائل
إننى أسأل حبرا قد عقل في جروح وديات من عقل