الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ١٣٦—
134
-
دهم
وإن هم لم يدخل به في صلاته وعارضه فيها فبالدفع لم يلم يدافع حفظا للصلاة بجهده لئلا يضيع القرض فالحفظ يلتزم يدافعه ما استطاع ليس يضره إذا الدفع لم يشغله عنها بما جزم وهذا هو القول الذي صححوه لا سواه وحافظا ما استطعت لما ورخص بعض فيه ما لم يضع إذا يدافعه رجلا ويرفع من الألم وقد قيل إن صلى المدافع إنه ولو حدثا فيها يعيد ولو أتم وقد قال بعض لافساد إذا أتى به کاملا فرض الصلاة كما انتظم ورخص بعض في الصلاة بما أتى إذا هو لم يخرج ولو أنه زحم وشدد بعض حين شبهه كمن يكن صرها في الثوب أظهر أو كتم وذلك أن البول ليس بزائل من الموضع الأصلى لو أنه التطم وليس كذاك النجو فهو مشاهد تنقله من موضع الأصل في الأمم وقد قال بعض إن تحرك ناقض تحركه فيها لشـ غل به ألم متلزيم
وجوز بعض قبض عودته به
بثوب ورص
الفخذ فالحفظ
وأما دفاع الريح فهو موسع وذلك في الديوان يذكر مرتسم ولكن قطب الغرب قال بأنه يدافع مثل الأخبثين وذا أهم فهذا الذى قد الله أنه سر صواب فخذ بالحق والقول فيه تم
سؤال أبي جبل مسعود بن راشد الحبسي
سألتك شيخي عن ذا الحديث عن النبى الأمى عليه السلام إذا ما بدا لكم القيء والرعاف فنقض الوضوء في التزام فيبني المصلى على ذى الصلاة وفيها الرعاف وفيها الزكام ففسر لنا شيخنا ذا الحديث وبين معان له والـ كلام وفسر لنا آية النور يا سيدى تفاسير تزهو كبدر التمام الله نور السموات والأرض ما فما النور يا سيدى والصدام