الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

-

137

وحج

الجواب

ألا إن حج المرء عن نفسه أهم إذا ما استطاع الحج فالشرط ملتزم الفتى عن غيره بإجازة فذلك مكروه وليس عليه دم وقد صار في هذا الزمان تجارة وكسبا وإعراضا عن المطلب الأهم وليس الدعا بالأخروي بجائز لمن كان فى حد البراة قد جثم وإن شرطوا فيه الدعاء به فلا يصح الوفا بالشرط والشرط مخترم إذا لم يكن عند الأجير وليه ولا يقبل الشرط الذي شرطوه ثم فقد خانهم ذاك الأجير بما اخترم

فإن قبل المشروط وهو عـ

وإن حج لا يدعو له بولايـ

فليس الدعا في الحج شرطا إذا أتم

والله حمدى والصلاة أبثها على أحمد ثم السلام عليه تم

وجدت هذه المنظومة فى الدماء والأروش بخطة رحمة الله عليه

بحمد الذي قد حرم

كرم

السفك الدم بدأت اقتداء بالنبى المـ سلامه وأصحابه والآل من كل مسلم

عليه صلاة الله ثم وبعد فإني قد نظمت قصـ

يدة تبين حكم القتل والجرح فافهم

فمن قتل النفس الحرام تعمدا فبشره في العقبى بنار جهنـ ويلزمه في قتـ له قود إلى ولى الذي أضما بغير تلعثم فإن يعف عنه فليسلمه لأهله إذا دية مستغفرا كل مأثم وإن خطأ أو شبه عمد فإنما له دية لا غيرها أن يغرم ويلزمه تحرير مؤمنة فإن يكن معدما فالصوم مجز لمعدم له شهرين دون تفرق ولا يجزئ الإطعام إن عجزا فهم وعاقلة المخطى تدى عنه ما جنى إذا ما عدا أرش المواضح يابن م وأربعة قالوا على كل واحد دراهم من أي الديات يلم

يصوم