الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ١٣٩-
137
وحج
الجواب
ألا إن حج المرء عن نفسه أهم إذا ما استطاع الحج فالشرط ملتزم الفتى عن غيره بإجازة فذلك مكروه وليس عليه دم وقد صار في هذا الزمان تجارة وكسبا وإعراضا عن المطلب الأهم وليس الدعا بالأخروي بجائز لمن كان فى حد البراة قد جثم وإن شرطوا فيه الدعاء به فلا يصح الوفا بالشرط والشرط مخترم إذا لم يكن عند الأجير وليه ولا يقبل الشرط الذي شرطوه ثم فقد خانهم ذاك الأجير بما اخترم
فإن قبل المشروط وهو عـ
وإن حج لا يدعو له بولايـ
فليس الدعا في الحج شرطا إذا أتم
والله حمدى والصلاة أبثها على أحمد ثم السلام عليه تم
وجدت هذه المنظومة فى الدماء والأروش بخطة رحمة الله عليه
بحمد الذي قد حرم
كرم
السفك الدم بدأت اقتداء بالنبى المـ سلامه وأصحابه والآل من كل مسلم
عليه صلاة الله ثم وبعد فإني قد نظمت قصـ
يدة تبين حكم القتل والجرح فافهم
فمن قتل النفس الحرام تعمدا فبشره في العقبى بنار جهنـ ويلزمه في قتـ له قود إلى ولى الذي أضما بغير تلعثم فإن يعف عنه فليسلمه لأهله إذا دية مستغفرا كل مأثم وإن خطأ أو شبه عمد فإنما له دية لا غيرها أن يغرم ويلزمه تحرير مؤمنة فإن يكن معدما فالصوم مجز لمعدم له شهرين دون تفرق ولا يجزئ الإطعام إن عجزا فهم وعاقلة المخطى تدى عنه ما جنى إذا ما عدا أرش المواضح يابن م وأربعة قالوا على كل واحد دراهم من أي الديات يلم
يصوم