الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ١٤٠-
138
-
ونافذة
سم
على كل فرد منهم ولا يعقلون العمد والعبد والذي بصلح جرى والاعتراف الذي نمي وعشر جراحات الفتى مطلقا بلا مزيد وخمس لا تقاس فسلم فأولها دام إذا ما بدادم وباضعة ما استفرغ الجلد فاعلم وملحمة إن تقطع اللحم مطلقا وسمحاقها ما أظهر القشرة افهم وموضحة ما أوضح العظم ظاهرا وهاشمة ما يصدع العظم يابن م ومنقلة ما نقل العظم مطلقا ومفضية للجوف جائفة سم ومأمومة فى الرأس واصلة إلى دماغ الفتى فاضبط مقالي والحكم التي نفذت ولا قياس لما بعد المواضح فاعلم خدامية الوجه المفضل أرشها إذا كملت عشرون قرشا فسلم وقد قيل منها أربعون لباضع وستون قرشا عندنا أرش ملحم ثمانون قرشا أرش سمحاقة ومو ضح أرشه في الوجه قل ألف درهم وقرشان أرش للمؤثر بالعصى بوجه وقرش في القفا والمقدم وقرش لها إن لم تؤثر بوجهه وفيما عداه النصف من كل مولم براحية المجروح أو أوسط الورى تقاس أو القاضي وأوسطها اعتمى وقد قيل للمأمومة الثلث كله من الدية الكبرى بذلك فاحكم وقل مائتا قرش لها شمة وللم نقل في الوجه الثلاث كذا نمى ونافذة في العضو ثلث دياته وثلث على الإطلاق في الجسم فافهم وللجائف الثلث المقدم ذكره من الدية الكبرى التي لم تثلم القفا أو سائر الجسم واحد. يرى أرشه نصف الذى للمقدم القفا والجسم في الأرش عندهم
غير غادة وطفل ومجنون وعبد وأعجم
وجرح
وجرح
سواء سوى الجردان والصفن والفـ
فإن لها ما للمقدم مطلقا كذاك محال الصدر والظهر فافهم
إذا كنت تبغى أن تقيس جراحة وتعرف قدر الأرش من كل مسلم