الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ١٥٨كذلك في عبد تزوج حرة على مائتي دينار صرفا مثمنا بإذن له من ربه ثم باعه فمن مالك تطليق زوجته هنا وأين صداق الغادة البكر قل لنا في العبد أم أى الوليين يضمنا وإن لم تساو رقبة العبد حقها لها الفضل أم لا أم لها العبد فاغتنا ومن باع حرجوجا إلى أجل على وفى لما من أمره ظاهر هنا فأفلس ذاك المشترى وتناسقت عليه ديون أخدعته فأثخنا يحق لهذا بيعه دون غيره إذا كان ما قد باعه متعينا أم بينهم فيه محاصصة هنا بقبضة ذا المديون ليس بغائب
الجواب
إليك جوابا محكم الأصل بينا فألق إليه السمع تلق به الغنا فمن وهبته مهرها وأبتها طلاقا ولم يمسس فقد نالت العنا وليس عليه رد نصف صداقها إذا هي أعطته ولم تدرك المنى وهذا هو القول الصحيح فخذ به وذلك عن موسى الذي أحرز الثنا وبعض رآها يغرم النصف لازما وذلك عن غران يحكيه معلنا وإن أذن المولى بتزويج عبده فإن عليه المهر إن باعه هنا كذلك إن يضمن لها صداقها يضمن لها المولى بما قد تضمنا يروا فوق عتق العبد شيئا مثمنا وإن يك لم يضمن وطلقها فلم وإن مات لم يلزمه شيء بنفسه ولو أذن المولى بأمر تعينا يده الثاني يطلق زوجه وليس عليه مهرها متعينا ولم ينعقد بيع المفلس عندهم إذا جهل التفليس حين تدينا وإثباته أولى إذا ما تبينـ وقولان فيه إن يكن قد درى به ولكن مع الديان يأخـ ذ قسطه ولو كان نفس الشيء حيا معينا وإن أغلس المبتاع من بعد قبضه فليس له إلا التحاصص مجتنى
و