الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ١٦٢-
160
فإذا جرى فيها القبول فإنه قبض لها لا وجه في إنكارها والبعض يجعل قبضها تصريفه فيها ولو بالقطع من أشجارها ويرى التصرف في المبيع كقبضه بالسقى أو بالعزل في بيدارها والترك والتسليم قبض في العروض سوى المكيل فذاك فى استعبارها فاجتهد في سبره واستقص في مسبارها
ما بين أملاك ترى بجوارها
وإذا أردت قياس جرح في طوله أو عرضه أو عمقه والأرش محكوم على أسبارها وإذا تحرى في القياس على رضا الخصمين جاز وغاز من أخطارها أما الحدود فإنهن قواط من وعب أو من حائط أو جدول يجرى به ما كان من أنهارها من مستو أو نازل أو صاعد أو فى خراب أو بقرب عمارها أما الموات فإنه ما لم تبن فيه عمارة عامر في دارها ومن الفيافي فهو للمولى فمن أحيا مواتا حازه بعمارها وإذا تراه بقرية أو قربها فالوقف رفقا فهو حق ديارها والخلف فيه إن يحاذي مال حاذاه لو قد حازه بجدارها بعض يجيز البسط فيه لأنه أولى به من كان من عمـ عمارها وإذا تفاوتت الأروض بخفضها أو رفعها فالخلف في مقدارها بعض يفضل نازلا عن ناشـ والبعض يعكس ناظرا لعمارها والبعض يقضى بالتساوى ها هنا والبعض يوقفها عن استعمارها وإذا امرؤ أمر أمرا بكتابة بالجور فليذهب على إهدارها لا يرسمن فرسمها جورولا ترضى بحكم الجور في إقرارها وإذا امرؤ أوصى بشيء وانثنى عن بعضها تبقى على استمرارها فرجوعه عن بعضها نقض له والباقي نثبته على مختارها أما المطلق عرسه من أربع ومن غير تعيين ولا إخبارها فإذا توفى الزوج من قبل انقضا عدد الطلاق ورثن من مقدارها لكن عليهن الحداد محتم إن التربص واجب في دارها