الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ١٦٥- 163
وله الأوكس من مهريهما إن أبى الزوجة لو كان كراها عوقبت بالغرم لما عجلت وتولت نحو ثان فاز در اها لو تأنت بقيت عصمتها لم تغرم حيث لم تفصم عراها ولهم في ذاك رأى ثاقب لمعان لم تكن أنت تراها بعضها ترغيبه في زوجه مع بقاء الأصل من حيث اعتراها ادع للإسلام أهل الشرك إن شئت إظهار الهدى أعلى ذراها واسب واغنم ما تشا إن ينهزم جمعهم حين رأوا أسد شراها فتوقاها فما كنت أراها
لا نرى الحيلة إلا
رقة
لا يرى القطب هنا الترخيص في مالهم بالخدع في أخذ كراها وخذ الجزية من ذى عهدكم الآية التوبة تكفى من دراها لا يزكي من يزكي غير من قد حماه سنة ممن شراها وخدا ذات الصبا تطليقة وعليه المهر لو كان يراها هذه أجوبتي معجـ ما قبلها إن تكن ممن يراها لاتي وسلامي دائما يغشيان من رقى أعلى ذراها
وص
زة
من سؤال سعيد بن ناصر بن خميس السيفى له رحمة الله عليه
إني أتيت لشيخنا الأسائله عما غدوت من المسائل جاهله فالسوق أن يسرق فهلا ضامن من كان حارسه بهذي النازله والمستعير لناقة هل ضامن إن يبد منها الضر لو هي قاتله من كان مؤتمنا دراهم إن نخف ضررا عليها من أمور هائله فأتى إلى الجمال يحملها إلى بلد فأجرته على من نازله وبحجة إن كان أوصى إن يقل بكريسير ومات أعنى قائله فوضية الموصى أتثبت عندكم أم ليس تثبت وهي صارت باطله ماذا ترى إن مات من أوصى له قبل الذي أوصى فهلا كامله