الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

-

164

-

وحريم ساقية الزواجر هل ترى كسواقي ذي الأنهار دون مجادله واذا وجدت قراءة شذت ألا جازت بها الصلوات قل لو نافله هل للنسا قود وهلا ثابت عفو النساء على الذكور الكامله هل للإمام يقيم حدا واجبا بالعلم منه على التي هي فاعله من قبل أن يغدوا إماما عالما أو بعد هل فرق تقول الفاضله من يشهدون على الزنى إن واحد يرجع بحال الحد حد الفاعله ما القول فيمن حدوا للذ راجع والثابتون بما غدا هو تم السؤال ورمت منك جوابه وعلى النبي صلاة

ربي

عامله

كامة

الجواب

قل للذي أبدى إلى مسائله متفرغا ما كان أمر شاغله إن ضيع الحراس فيما حرسوا ضمنوا وإلا فالحراسة كافله والمستعير لناقة أحـ کامه فيها كمالكها بغير مجادله

وجميع ما صنع الأمين لحفظها فعلى المؤمن ما عنته الحامله ووصية الموصى فثابتة معين تقضى ولو مات الوصى معاجله أما إذا مات الذي أوصى له من قبل من أوصى فتلكم عاطله وحريم ساقية الزواجر عندنا كالنهر لا فرق ولو متفاضله إن القراءة سنة محفوظة وأرى الصلاة بما عداها باطله وإذا سألت عن النساء فمالها عفو ولا قود وذا للعاق أما الإمام فماله أن يمضين حكم الحدود بعلمه في النازله وإذا انثنى أحد الشهود على الزنى

له

فليمض إن شرعوا به في الفاعله

ويحد حد المفترى من ينثنى وعليه أرش الضرب فاعرف حاصله و الحد عن تلك الثلاثة مدرا والله أعلم في الأمور الكاملة