الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

- 166

-

أولا ضمان لأنما أخذوه حق واجب للدفع عن أضرارها أولا ضمان إذا الإمام راه حكما في الدعية جاز من إجبارها أولا ضمان الأنه من هدم شوكتهم وكسر فقارها قد جوز الأعلام حمل سلاحهم وركوب خليلهم لحاك مفارها والكل منفعة وجامع قوة بين وجوه المحق من أغيارها هل يقبل العدلان من فئة على أخرى ببغى إن تكن بجوارها إن كان بينهم الحروب قديمة كحروب أهل عمان وقت فوارها ما وجه قول القطب يقبل واحد وهى الدماء أجارني من عارها هلا يكون إمام علم شرطه من مثل جابرنا عفيف إزارها أو يكتفى فيمن يرجح للأدلة صحها وبوارها أو يكتفى بالعدل لو لم يعلمن أحكام فسق الناس من أبرارها هل للإمام الصفح عن أهل الجرائم من جنود الحرب في مسيارها أو ذاك تأخير إلى حال الرجوع لحالة الإصلاح في تثخارها أو ذاك في حق الإله وليس حق الخلق فيه سوى التعجل كارها هل يا ترى من فارق برز لنا عن بهكنات الحسن من إحذارها ما وجه قول المسلمين يجوز أخذ معاقل الإسلام من جبارها لو كان أعطوه الدمام فهل ترى نقض العهود يحل في إخفارها ولأهل شرك لم يجيزوه سوى من بعد نبذ العهد والله أوجبه عموما لم يفرق كيف ذا التخصيص في كفارها أم وجهه التمليك بالإشراك وا لجبار مغتصب على أبرارها بين وجوه الحق واضحة الهذى حتى أرى الأسفار من أسفارها إني أتيتك سائلا مسترشدا حذراً من الهوات في أخطارها والله يختم لى بأكمل نعمة وأتم إيمان وحسن جوارها ربي دائما وسلامه للمصطفى هادي المورى مختارها يترادفان مدى الزمان تواترا يتواصلان بليلها ونهارها

وصلاة

مع

إشعارها