الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

—

170

-

مات

أم لا سوى عند جدات تراحمها تلك الثلاث وهذى الله غانيهـ وفى الوصية إن مات الذي جعلت له الوصاية والموصى يعانيهـ فهل ترى هذه تعطى لوارثه إن موصيهم إذ ذاك ناويها فهل تفرق ما بين الضمان وبين البر أم مطلقا عنهم نجافيها وتارك فرض ما أوصاه والده حتى ثوى ماله هل ذا نجافيها وهل على الموارث الثانى يخرجها لو قد حوت ما بقى من مال جانيها وإن تزاحمها أخرى وليس يفى فهل هما شرعا أم ما لنا فيها وما الدليل على إتمام فرض ولا ة الأمن إن عينوهم في مغانيها وهل يخصص تعيين الإمام لهم آيات قصر الصلاة عن معانيها عم الدليل فهل هذا يقاومه حتى يخصص نصا جاءنا فيها وما لنا نقصـ رن في مأمن رفه

والأرض أن نضربوا في الأرض نأتيها

وفى الإمام إذا أعطى فتى قطعا من الخراج لمعنى من معانيها هل نأخذن زكاة من مزارعه أو النخيل إذا آن الجنا فيها وما مثال الذى قد باع آخرة يوما بدنيا سواه من فوانيها وكيف معنى حديث الشمل أسنده تنطب الأئمة فانظر ما سما فيها فعورة المرء عند المرء عورته مع ربة الخدر لا فرق لنا فيها وعورة الخود عند الخود عورتها عند الرجال فببغى مالنا فيها وذاك يشعر أن الحكم متحد وما لهم فرقوا حكما مناهيها هذى المسائل واخصبص بالوسائل

ختما ذا الرسائل والتسليم ثانيها

الون الفن تمال القلبية