الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

171 -

الجواب

يا سائلي بسؤالات يعاينها ؤالات يعاينها هاك الجوابات نصا في معانيها إن التي أسقطت أم أبى أمه لأنها رحم مع من يحاذيها أما إذا انفردت كان التراث اها إن لم يكن رحم معها يساويها ولا نصيب لها مع ذى السهام ولا

مع عاصب حيث ما شاد و امبانيه

أما الوصية إن مات الذي جعلت له الوصية ردت نحو بانيها إلا التي من ضمان فهى ثابتة تعطى لوارثه شرعا يعانيها ومن أضاع الوصايا فهو يضمنها في ماله مطلقا قد صرحوا فيها وإن تكن زاحمتها مثلها فهما فيه سواء جرت أحكامنا فيها وإن أقام إمام الحق والبه في بلدة فعلى الإتمام يأتيها إذا أقام بها فالقصر مرتفع إن الإقامة فرض هاهنا فيها إن الإقامة من حق الإمام إذ ما أطلق الأمر منه عند واليها فهل ترى ضربه فى الأرض مرتفعا عند الإقامة هذا حكمنا فيها قصر الصلاة على حال الأمان لنا مواهب الله فاقبلها لتاليها وفى الزكاة هنا جاء الخلاف وفى أمر الزراعة أحرى أن ترى فيها ومن عصى ربه من أجل صاحبه فدينه باعه هل يساويها وعورة المرء رء عند المرء عورته عند النساء وشمل القطب راويها وعورة الخود عند الخود عورتها عند الرجال بلا فرق لنا فيها معناه تسوية العورات بينهما وغاية القول هذا فهمنا فيها ثم الصلاة على خير الخليقة من ساد البرية مهديهما وهاديها