الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ٣٦

34

ما

حكم ربحه وهلا وأسع أكلا وقسما أم حرام قبحا وإن يك المنصاب بالغاً فهل فيه الزكاة فأفدنى موضحا والمثوب إن يسرق فهلا جائز به يصلى من أتى ذا القبحا وإن يكن غصبا فهل فرق به أم ذان سيان وليس يصلحا زوج منعت حقا له مثل الجماع كان ليلا أو ضحى فندمت من بعد ذا وارتجعت فهل ترى الضمان إن لم يسمحا وإن يمت من قبل أن ترجع ما يلزمها غير المتاب صرحا قد تم تسآلي يا شيخي فکن لكل عيب منه لا تصرحا

وذات

الجواب

إن اليتيم ضربه لم يحا إن لم يكن مكلفاً مجترحا. وإنه في الشرع مما قبحا اقرأ إذا ما شئت سورة الضحى کمه مصرحا وجائز تاديبه أن يصلحا

والفجر تلق

حـ

من الولى حيث كان مصـ

لحا ولا يجوز ضربه مبرحا

لحا

ولا مؤثرا ولا موضحا ولا أرى القياض مما صلحا إلا إذا قام بذاك الصـ لحا وجائز إذا رأوه أصـ وتركه فيما أراه أنجحا وكل قرض جر نفعا قبحا وهو من الشرط يكون أقبحا والقمل إن مات بثوب طرحا وصل بالثوب إذا ما صلحا وليس للأنظار وجه ينتحى إن نطق الشرع بحكم وضحا فإنما الآثار مما صرحا الأصول عندهم. أما الفروع فالكلام فتحا فيها لمن يستنبطن الأرجحا ولا يجوز غير ذا مصرحا فعدلن فى الرأى أو فرجحا ومن يوقف ماله وأصـ فإنما لوقفه ما ربحا وأكله فإنه لم يصلحا

هي

مصـ

طلحا

لحا