الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ٣٨-
-
قد أوجبوا الهدى عليه وإن يحل من بعد وقوع الذباح وأطلقوا كل حلال له وقيدوا المنع له للنكاح حتى يتم الحج من قابل أين دليل المنع من ذا قد حصروا المختار عن عمرة الحديبية بالصلح راح
يوم
هل حكم المختار في منعه أم خبر يروونه في الصحاح أم مس تند خارج عندهم أم من دليل بين الاتضـ لاة سلام على محمد والصحب أهل الصلاح
ثم
لا
الجواب
قل لمن يطلب شخصا منه راح دعه يمضى في الفيافي والبراح حسبه النفى كفاه محنة ولمن آواه أبشر بالتـ لاح لا تعاقبه إذا اتهمته أنه يسرق إن فر وراح لا أبغيه إذا ما فر من قيدكم إذ كان من نوع الصلاح لم تحقق أمره في تهمة ليس يبغى بالتوالى والطما. أنت لو دافعته في بغيه وتولى ليس يؤذى بالجراح تقاتله إذا ولى ولا تجهز الجرحى إذا اشتد الكفا ذا لمن حق لديك بغيه والتولى منه كف وصلاح لست منه في عناء إن مضى وكفاه محنة من حيث ساح هو هذا مذهبي في مثله لى في تأيي ده أى انشراح والذى أحصر عن عمرته أو تمام الحج في تلك البطاح يبعث الهدى إلى موضعه ويواطئه على وقت الذباح فإذا ظن ذباح حل من إحرامه حيث استباح وله الطيب حلال والمنسا واصطياد الصيد حيث يستباح بعد ما صدره عن فعل المباح
لم يكن نبين
ديه
ممتنعا