الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

430

-

الجواب

د

د

قل للذي قد جاء في الإحرام بموجب الجزاء في الأحكام أكان سهوا أو على إرغام فما أرى من الجزا من بد والخلف في الجزا إذا تعددا ولم يكن من بعضه قد افتدى كفارة واحدة لدى الفدا أو أنه يلـ زمه بالعـ وموضع النحر يقال في منى وجائز في مكة إذا عنى والفقرا يطعمه من صحبنا وجائز فى أهلها بالقصد وجائز قبل دخول العشر أن يأتين بالذبح أو بالنحر في مكة وفى منى للبعـ عليه من جزاء يجرى وأبيض الثياب للإحرام أولى من المنسوج بالأرقام وليس في الثياب من حرام ما لم يكن من الحرير عندى وجائز إبداله بمثـ حله إن كان مثله كنوع ما لم يكن محرما من أصله إبدا له يجوز لو بالعمد وجائز أن يجعل الثوب وطا واليد فوق الرأس من نوع ولا عليه أن يمسه خطا أو لوضوء مسه لقصد ولا يشـ د الخيط في الإزار لو خاف حله على القرار

لما

له

العطا

وليلوه لياً على مقدار وجاز شد هيميان النقـ ولا أرى القعود وسط الماء مبرداً للرأس والأعضاء محرما والصب بالدلاء فجائز في الحر أو بالبرد ومن أهل مفرداً بالحجة فجائز تحويلها للعمرة ومثل هذا وارد في السنة والخلف فى العكس بهذا الحد ومن يقدم نسكا على نسك خليفتدى بنسك إذا نسك والمتوب لازم له من غير شك إن كان قد قدمه بالعمد وذا تمام القول في الجواب فاعمل بما فيه من الصواب