الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ٦٥-
وجوز بذل المال دفعا لظالم وصونا لعرض فالإله به ستر ومن أهمل الإيصاء في يد وارث خؤون فما نبريه فيما به أمر ومن رأس مال الميت ينفذ ظلمه الأموال بيت الله والله قد حجر وإن أنكر الوراث ما كان موصيا فليس له إلا اليمين لمن نكر ولا شك أن الدين شرعا مقدم ولو قدم الإيصاء في محكم السور فتقديمها للاهتمام بأمرها وذلك بالإجماع قد نطق الأثر ومن نزع الأوطان عن دار مولد فيقصر بحد النزع فيه إذا سفر فهذا جوابي وهو حق فإنه يريك الهدى كالبدر فاصرف له النظر
سؤال محمد بن سالم الرقيشي
تبلج فجر الشيب من ظلمة الثغر فان أوان الصوم عن كل ما حجر وخطت يد الأيام خطا منمنما على صفحات الرأس من آية العبر وحاكت برودا من بياض لنشرها طوين أباطيلا البطالات والصغر ألا فأقصرى الإمال يا نفسى واعلمي بأن قصارى الأمر في غاية القصر ولا ترتعى حول الحمى وحدوده فإن حدود الله جاءت بها السور أبا مالك إني أتيتك سائلا عن الحد في قذف الزنى وعن الصور إذا امرأة ألقت جنينا وعوتبت عليه وقالت أن أكرهني عمر فهل لفظة الإكراه قذف له هنا بلا أن تصرح بالزنى منه والنكر وهل يسأل المقذوف عن قذفها له ليعلم هلا ينكر الفعل أو يقر وهل طلب المقذوف مشترط هنا أم ذاك حق الله لاحق للبشر وإن هلك المقذوف هل وارثوه إن طلبوا منه لهم فأمعن النظر وهلا يقام الحد في القذف كاملا على العبد للتعميم في النور مستطر ينصف في حد الزناء إذا ظهر القاذفين وإنما جمع
فيشمل
هم
وإن كان هذا القذف عندى أما ترى أأرفع أمرى للإمام وأنتظر