الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ٧٥

-

فعيب عليه هنا حرقه وما كان لو بقيت من ضرر أيتركها المصطفى سبعة وتحجرها أنت ماذا النظـ يقول لهم سبعة أنزلت شفاء وتكفى فمن ذا حجر

اتحجـ

وذا قاله بعد ما اختلفوا فصارت مباحا فماذا الحذر ما وسع المصفى وقد أنزلت سبعة في الخبر وماذا أفاد لهم حرقه وهم حفظوها كنقش الحجر فلله ذاك الزمان الأغر

أناجيله

في

رهم

ومن عارض النص عن رأيه يرد عليه ولا يعتـ ليس لخنثى نـ كاح ولا صداق إرث فيه يجـ وبعض يقول إذا ولدت تبين تأنيثها المختبر وكان لها حكمه عنه وقد ذكروا مثل ذا فى السير

ومن جلبت درها في إنا فشرب الحليب رضاع فإن إناها وحلق ابنها سواء ولا فرق فيما ظهر

فإن كان نيتها غـ

وما هى فى ذاك معـ وتؤمر أن لا تقـ

ذورة

وله

تقر

وذلك في الشرع معتبر وقد صحح وا ذلك المعتبر يرذا فذاك بمقصودها يعتبـ وتحرم إن أوطئت زوجها بحيض ودبر على ما اشتهر بجنة واطئها في الدبر على ذلك الحال حيث الخطر وقد أمروها بأن تفتدى بما وجدته ولا مسـ ومن دان يوما بترك الختان فقد خالف الدين فيما ظهـ ولا حفظ عندى في قتله وغير بعيد لمن قد قدر ويطلب منه المتاب فإن أبى منه كان كمن قد كفر ولبس الحرير حرام على ذوات الحداد ولا يفتقر ولو صبغته بلون السواد فليس السواد هو المعتبر وما كان من لبسها زينة ختتر که فالتروك أبر

1