الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ٧٦1
- VE
1
وبعض السواد به زينة إذا أحسن الصبغ في ذى الصفر فلا تلبسنه على زينة وتقنع منه بما قد ستر
يره
ين تصـ
وتصبغه کي تغـ
بغه
يره
بعكس الزيون كما في الأثر بلا زينة بل بلون الغبر
ومن كان أقسم لا يشترى عبيدا فلا حنث فيما صدر
ولا حنث إلا إذا ما اشـ فجمع المنكر في عرفهم خلاف العموم على ما اشتهر فيعتبر الجمع في قوله ولا حنث بالجزء في المعتبـ ومن ظاهرت فالتكف
تري ثلاث رقاب كما قد ذكر
ويلزمها التوب عما غبر
ولا وقت للزوج مهما يشا يطأها متى شاء يقضى الوطر
فهذا جوابي فخذ حق
وما كان بطلا فدعه وذر
سؤال سعيد بن ناصر السيفي
أتيت أسأل من للعلم قد نشرا كهف العلوم ومن كالبدر قد زهرا في حالف بطلاق إن ذاك كذا هل تطلقن إن بين عكس الذي ذكرا حذام إن شرطت سكنى بمنزلها إن بيع أو ينهدم هل شرطها هدرا والشاة إن غصبت هل قيل يضمنها من قادها أولها قد ساق أم عذرا با هند طالقة من بعد موتى إن يمت فهل إرثها ما له حجرا إن أعتق العبد قبل القسم هل له من ميراث زوجته أو بعده مدرا أن أثر عبدا شراء فاسدا أترى يجزى عتاقي له عن عنق ما حضر 1 وهل صيام وصى عن وصيه إن بغير أمر يصمم قد صح أو أمرا
1
وإن زنى بالغ يوما بذات صبى فهل يحد بلا خلف رووا أثرا والذبح من جنب أو حائض النا حل وهل تحلقن حال المحيض ترا وهل مخالعة الأعمال جائزة كذاك في الليل هل جازت إذا عكرا