الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ٧٩VY
-
والخلف فى العبد إن ينكحه سيده مملوكتيه وقول الحل قد شهـ وليس للعبد إيلاء فيثبت لا ولا طلاق بلا إذن بغير مرا
را
ومقسم بطلاق ليس يخبر عن سر فتطلق لو بالبعض قد ذكـ ومكتر مترلا إن شاء يقعده والخلف في ربحه لو أنه كثرا ومن ينم فوق سطح ثم يسقط من أعلاه لو نائما ضمنه ما كسرا وفى الطعام يجوز الاشتراك هنا ويضمنون لما قد ضيعوا الأجرا ولا ضمان على من ناره خرجت من بيته إن يكن لم يركب الخطرا ومن تمت زوجه قبل البلوغ ففى ميراثها الخلف عن أشياخنا الكبرا والعبد يعتق في باب الظهار فلا يجزى إذا بان حرا بعد ما اختبرا وليس للطفل نقض في اختيار أب لسهمه بالغا لو شاهد الغرا لا تبنين مسجدا لا تشرين كتبا من الزكاة وكف اللص قد بترا وقاذف مسلما في حال غيبته فالخلف في حده لو لم يكن حضرا وليس فى قذفه الكفار حد ولا أدرى الخلاف فأحكيه لكم أثرا ولا زكاة على من كان يسلف في تمر يزكي سوى التجر الذي تجرا ولا يكون مرضاعا ماء جارية من ثديها إن تكن بكرا ولو كثرا وخطبة العبد من كانت بعدتها فصاحب النيل لم يجعل لها أثرا والبيت إن بعته قطعـ
سكون البيت عاما فثبت البيع قد شـ
وبيعك الحب من قبل الدراك هو الحقل
هرا
الذى قد رووا فى منعه خرا
والزرع بالحزء أو قعد الأروض على حال هو الحقل في قول لهم ذكرا والزبن بيعك أرطاب النخيل على رءوسها إن يكن بالتمر قد حجرا والحمد لله قد تم الجواب على عون من الله يا طوبى لمن شكرا الصلاة على المختار سيدنا محمد خير خلق الله من خط
ثم
را