الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ٧٨

سلطنة

عمان

وزارة التراث القومي المكتبة

الرقم العام: 576 الرقم الخاص:

بيع

1871

الجواب

يا من يسألني نظما وما شعرا أنى امرؤ لا أرى في زمرة الشعرا لكن أقول على ما كان يظهر لي والله يفتح أن الحق قد بهرا فحالف بطلاق إن ذاك كذا خطالق إن بدا عكس الذي ذكرا وشرطها ثابت لو منزلها أو ينهدم فلها في دارها قدرا والشاة قائدها يضمن إذا غضبت والسوق عون له من ذا الذى عذرا ومن يقل طالق من بعد موتى قد حل الطلاق عليها حين ما هدرا وليس للعبد من ميراث زوجته لو حرروه عقيب الموت واشتهرا والعتق يفسد لا يجزى لمعتقه أن يفسد البيع فيما شمته أثرا وما الصيام عن الموصى يسد إذا صام الوصى وذا عكس الذي أمرا وإن زنى بالغ يوما بذات صبى فالحد يلزمه زجرا بغير مرا والذبح من حائض حل ومن جنب ويحلفان إذا شاءا ولو ذكرا أما مخالعة الأعمى فثابتة والخلع بالليل لا نقضى به وطرا وثابت أن يكونا أثبتاه ولو في الليل بينهما قد كان مستترا ولا يصح طلاق الطفل زوجة من قد مات بالفقد وإلا ولى به الأمرا وجوز الذبح الشاة التي مرضت ولا يؤم بنا الخنثى ولو حضرا ومن أقر ببيت والنخيل به والخلف في النخل مثل البير قد ذكرا وبالزانية عقـ ر إذا رضيت ولا تحد بحال الحمل لو ظهرا وضامن ساقط من فوق نخلته ما كان ضيعه قد قالت البصرا القياض فبيع في الأصول ولم تثبت به شفعة في قول من ذكرا وليس للقاضى تنزيها تزوج من قضى عليها بتطليق وما حظرا وليجتنب وطئها من كانت اغتسـ

أما

لت

بالنجس من حيض ها إذ ذاك قد حجرا

ومشتر بخيار فالثمار له لو لم يكن نافذا ما حازه بشرا