الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ٨١

-

1

هل جائز أخذ السلف لمسجد عن السلف و مشهد الذي قذف هل يقبلن أم يختلف إقرار طفل هل يقر وقاعد لنا ديار أو بائع ذى بخيار إن تنهدم لا باختيار هل لازم يني جدار قرض المياه هل حجر من فى وديعة تجر هل ربحها له حجر

إن طار بذر من بذر في مال زيد إن ثمر ما الحكيم فيه في الأثر صلاتنا بلا ارتياب وهل ترى لحم العقاب

إني أتيت

ائلا

هل قاطع سور الكلاب يحل أكلها والذياب لازلت غوثا للبشر عجل جواباً كافلا وصل يارب على شفيعنا خير الملا

الجواب

مادام شمس وقمر

انتظم

مخمسا

قل للذي صاغ الحكم

نظم

مباحثا فيما انبهم

حد لزما

في سلك عقد عليه من معنى الأثر ومن توضا ثم نام محتبيا فهو قيام وجائز رد السلام حال الوضوء والكلام مره فيه فذر ومن يكن قبل الإمام سلم من بعد التمام فما عليه من ملام وعاجز عن القيام فلا يؤم من قدر وتارك الوتر عى فبالقضاء الزما ومن يمت من قبل ما تمام ما غبر وتارك بعض المتاع في طرق إذا يضا لا يضمننه من أضاع والدر من خنثى رضاع بيع السموم قد حجر وراهن لنا أمه فالوطء لن أحرمه لراهن لو أعلمه وإن أقر لزمه أن يفدينها في النظر والحامل المختلعه ينفقها على السعه وقائل مطـ لقه إذ أتيت الورقه

فلا يتم

خطالق إن تأتمر عقد الصبى للنكا. في النيل مما لا يباح