الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ٨٢

حل وبيعنا السلاح

والكذب إن فيه صلاح للبدو حل والحضر وان أقر بالولد من الزنى فهو يحد وإن يمت ذاك الولد فما له إرث يحد كذاك إن مات المقر ولا أرى رهن الطلاق والرهن في الأصل يطاق والعبد إن به إباق غذاك عيب باتفاق والعتق يمضى في الأثر ويوجب المهر النظر

لمسجد عن

السلف

ومشهد الذى قذف

للفرج والمس أضر والعبد إن كان أقر بأن مولاه عمـ فيؤخذن بما أقر ولا يجوز رد من قد طلقت من قبل أن أجر الرضاع للبن وما لها إلا وطن عتق المريض معتبر إن تلف الذي رهن من بعد إذن من رهن أو بعد أخذه الثمن فهو كمثل المؤتمن ولا يمين في النظر ولا أرى أخذ السلف لا يقبلن بما اقترف إقرار طفل لا يقر وقاعد له ديار وبائع ذى بالخيار إن تنهدم لو باختيار عليه بنيان الجدار قرض المياه ما حجر من في وديعة تجر لربها الربح يجر إن طار بذر من بذر في مال زيد أو عمر لصاحب الأرض الثمر وقاطع سور الكلاب صلاته بلا ارتياب ولا أرى لحم العقاب يحل أكلها والذياب وهو شهير في الأثر تم الجواب عاجلا مقابلا كما تراه كافلا وكان نظما كاملا حررته لمن نظر يوم الوجوه باسره على شفيع الآخرة ثم الصلاة وافرة

تظن فعل الفاقرة

مسائلا

السلام المعتبر مع