الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي
الجزء ١ · صفحة ٩٨-97 -
وما على مفطر ـــــــوم القضاء سوى
إن يبتدى الصوم بالفطر الذي قطعا
ت
وما على الزوج شيء من حكاية من حكى الطلاق لها كذبا ولو سمعا ومن يحرم جماعا من حليلته ألزمه كفارة جبرا لما صنعا والخلف قالوا عليه في حليلته فإن يكفر فلا بأس إذا رجعا وتنقضى عدة الحبلى بما وضعت لو مضغة وضعت لو أنها قطعا وأكثر الطهر إني لا أوقته أما الأقل فعشد عنهم سمعا والحيض ميقاته عشر لأكثره وللأقل ثلاث عنهم رفعا وإن يزد حيضها عن وقت عادتها فلتغتسل بعده لو أن نبعا ومن ترى الطهر فلتغسل ولو بقي، أيام حيضتها من حين ما انقطعا والحق إن كان لم يحلل فليس له أن يشرين به شيئا فقد منعا وما اجدار جبار في تهدمه إذا شكى ربه من قبل أن يقعا وهكذا إن يكن قد دق أسفله دقا يؤثر في الإسقاط إن وقعا والنهر يخرج منه الطين او كرهت أربابه ألزموا من كان ممتنعا وما على أهله جبر إذا اقترحوا له ثقابا ولا قطع الصفا بدعا إلا صفا كان وسط النهر يمنع ه من جريه فهنا قطع الصفا نفعا ثم الصلاة على المختار أحمد ما ذرت ذكاء وبدر الدين ما طالعا هذا الذي يسر الرحمن لى وله في ذلك المنة العظمى بما شرعا
وجدنا هذا الجواب بخطه رحمه الله ولم نجد السؤال
دع عنك تذكار الربوع عند الغروب والطلوع
وإذا سألت فلا تشـ
أن الولاية والبـ
حكم البراءة عن
بالمهفهفة الشـ
حكمها حـ كم يروع
بب
موع
راءة
دنا
في الشرع كالسيف القط
وع