الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

الدر النظيم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم لعامر بن خميس المالكي

الجزء ١ · صفحة ٩٧

95

-

وجوز الطهر بالماء المسخن ما لنار المتاع لكنما يذهب الوجعا وفي المشمس تكريه بلا حرج وذاك من جهة الطب الذي سمعا وفى النحاس فمكروه على حدة لو باردا وأرى الأولى بأن تدعا وبالتيمم إن صلى امرؤ فرأى من بعد ماء فقد تمت كما شرعا ولا يقيم لها إلا المؤذن في نص الحديث الذي في كتبنا رفعا وكرهوا الإمام أن يقم فإن أقام فلا نقض إذا ارتدعا واللحن ينقضها عمدا ويتخذوا لهم مقيما فصيحاً كيسا ورعا وغض طرفك في حال الصلاة ولا تنصت هنا لحديث خارج سمعا وقائم فى بساط فالسجود له في غيره جائز لو كان منقطعا ومن يكن شكر في التوجيه فليعدن توجيهه قبل إحرام إذا اتسعا وإن تعايا إمام في القراءة فليف تح له بعضهم عونا لما نفعا وإن يكن قد قرا ما كان يجزيه فليترك الفتح إن الفتح ان يسعا وما على الصف بأس إن يكن وجدوا في وسطه قاعدا فالعذر قد وقعا ومن يصلى بنجس غير ذاكره فليعجلن بقضا ما كان لم يقعا وإن يفت وقتها كان القضاء له والوقت وقت أداء للذى شرعا ومن يسلم لسهو في الصلاة ففى نقض الصلاة به خلف إذا رجعا لكنهم صححوا تم الصلاة إذا تدارك الأمر من فور لما وقعا ومن يصلى وراء الصف منفردا فالأكثر النقض من قول لهم سمعا والاستعاذة إن تنسى متى ذكرت قلها وإن لم تقلها كان قد وسعا وكرهوا السدل من فوق الثياب ولا يصح دون ثياب تسترن فدعا ومن يصلى بكيس قد حوى صنماً في نقش در همه تمت وذاك وعا وحامل ذهبا لا نقض يلحقه والحمل أولى له من دون أن يضعا وقاصد سفرا قد نال حاجته صلى تماماً لدى الأميال إن رجعا والعبد يملكه اثنان ذو سفر وموطن فلهذا قد يرى تبعا

•