إزالة شعر المرأة ووسائله
الجزء ١ · صفحة ٤٩ورد عليه: بأن النهي الأصل فيه أنه للتحريم ولا يحمل على الكراهة إلا مع وجود قرينة تصرف
النهي إلى ذلك، ولا توجد قرينة معتبرة تصرف النهي إلى ذلك.
رأي الباحثة:
وترى الباحثة أن القول بالتحريم هو الراجح وذلك للأسباب الآتية:
-1
-?
لصراحة الأدلة وقوتها.
إن حلق الشعر بغير ضرورة فيه طمس لجمال المرأة وتشببها بالرجل وذلك مما
ورد اللعن في
فاعله.
3- حلق الشعر ليس سوى عادة استمدت من الغرب وقد أمر النبي الله في أحاديث صريحة بعدم
التشبه بهم.
الفرع الثاني: النمص، وحكمه
أولا – بيان المقصود بالنمص
وقد اختلف الفقهاء في حد النمص إلى عدة أقوال:
القول الأول: قيل إن المراد بالنمص هو إزالة شعر الحاجبين، وإلى هذا ذهب جمهور وهو قول للحنفية"، وقول للمالكية.
الإباضية"،
انظر: المباركفوري، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ?، ص 265، والسالمي معارج الآمال، ج?، ص796. انظر: بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ص 629. والخليلي، فتاوى الزينة والأعراس، ص 140. انظر: ابن الهمام محمد بن عبد الواحد شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، ط ?. (د. م: دار الكتب العلمية، 1424هـ - 2003م)، ج ?، ص 426. وابن نجيم البحر الرائق، ج 6، ص 122. انظر: النفراوي، الفواكه الدواني، ج ?، ص 314. والعدوي، حاشية العدوي، ج2، ص 459.
??