إزالة شعر المرأة ووسائله: دراسة فقهية مقارنة العامرية، رقية بنت عزان بن ناصر

إزالة شعر المرأة ووسائله

الجزء ١ · صفحة ٤٩

ورد عليه: بأن النهي الأصل فيه أنه للتحريم ولا يحمل على الكراهة إلا مع وجود قرينة تصرف

النهي إلى ذلك، ولا توجد قرينة معتبرة تصرف النهي إلى ذلك.

رأي الباحثة:

وترى الباحثة أن القول بالتحريم هو الراجح وذلك للأسباب الآتية:

-1

-?

لصراحة الأدلة وقوتها.

إن حلق الشعر بغير ضرورة فيه طمس لجمال المرأة وتشببها بالرجل وذلك مما

ورد اللعن في

فاعله.

3- حلق الشعر ليس سوى عادة استمدت من الغرب وقد أمر النبي الله في أحاديث صريحة بعدم

التشبه بهم.

الفرع الثاني: النمص، وحكمه

أولا – بيان المقصود بالنمص

وقد اختلف الفقهاء في حد النمص إلى عدة أقوال:

القول الأول: قيل إن المراد بالنمص هو إزالة شعر الحاجبين، وإلى هذا ذهب جمهور وهو قول للحنفية"، وقول للمالكية.

الإباضية"،

انظر: المباركفوري، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ?، ص 265، والسالمي معارج الآمال، ج?، ص796. انظر: بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ص 629. والخليلي، فتاوى الزينة والأعراس، ص 140. انظر: ابن الهمام محمد بن عبد الواحد شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، ط ?. (د. م: دار الكتب العلمية، 1424هـ - 2003م)، ج ?، ص 426. وابن نجيم البحر الرائق، ج 6، ص 122. انظر: النفراوي، الفواكه الدواني، ج ?، ص 314. والعدوي، حاشية العدوي، ج2، ص 459.

??