الرهن
الجزء ١ · صفحة ١٢المذهب الحنبلي: أ- هو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفي منه إن تعذر وفاؤه من الدين). بوقيل (توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من المدين) 2.
- ان العين المرهون تعتبر وثيقه للدين يمكن أخذ حق الدائن من تلك العين في حال تعذر الوفاء من قبل المدين.
التعريف المختار المال) الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه، إن تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم).
سبب الاختيار التعريف هنا مختصر وشامل، ويمكن من خلاله فهم بكل سلاسة ماهيه الرهن كون الرهن مال لتوثيق الدين الذي على الراهن ويمكن أن يستوفي حقه منها في حال التعذر.
-الخلاصة: لقد جاء تعريف الرهن في اصطلاح الفقهاء موافقاً لما جاء في اللغة، حيث أنه لم يخرج من معنى الحبس مثلاً أو الضمان، وهذه المعاني الأكثر إنصباباً في التعريفات الاصطلاحية التي أوردها الفقهاء.
1 - عبدالله بن قدامى المقدسي، الكافي في فقه الامام أحمد بن حنبل، الجزء الثاني،92،دار المكتبه العلميه، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 1421 هـ - 2001 م. 2 - منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الجزء الثالث، ص 320،دار المكتبه العلميه، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى،1418 هـ ـ 1997 م.
3 - عبدالله بن بشير بن مسعود الحضرمي، الكوكب الدري والجوهر البري، الجزء الأول ص 126، مكتبة الكتب، الطبعة الأولى 1419 هـ - 1998 م.
12