الرهن: ماهيته ومشروعيته وأركانه (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون) الأغبري، أحمد بن سعيد بن أحمد

الرهن

الجزء ١ · صفحة ١٣

المطلب الثالث: ماهية الرهن في القانون وأنواعه.

المعاملات

نظم قانون المعاملات المدنية العُماني بمواد شامله عن جميع المدنية ومن ضمن مواضيعها موضوع (الرهن)، جاء في كتاب الرابع "التأمينات العينية في باب الأول والثاني" وكونه قسم الرهن إلى نوعين

وهما:

أ الرهن التأميني (الرسمي).

ب-الرهن الحيازي.

والفقهاء لم يقسموا الرهن إلى ما قسم إليه القانون ولم يفرقوا بين كون الرهن حيازي أم رهن تأميني، واعتبروا أن الرهن واحداً، سواء كان عن حيازة أم كان صكاً دون حيازة.

قد بين القانون المقصود بكل نوع:

1 - الرهن التأميني: جاء في ماده (1010) أنه هو عقد به يكسب الدائن على عقار لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدانين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد

يكون.

- أن الرهن التأميني (الرسمي)، يكون في العقارات الثابتة، وترهن لضمان وفاء الدين من قبل المدين للدائنين العاديين والدائنين التالين، وفي حال عدم الوفاء الدين من قبل المدين لهؤلاء لهم حق ببيع ذلك العقار في إي من الأيادي التي يكون الرهن بيده ويشملهم سواء كما جاء في القانون بنص ماده (1010).

1 - مجلس شؤون الإدارية للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 186، رقم 91/ 101، الموافق 6/مايو/2013 م.

2 - مرجع سابق قانون المعاملات المدينه ص 186.

13