الرهن: ماهيته ومشروعيته وأركانه (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون) الأغبري، أحمد بن سعيد بن أحمد

الرهن

الجزء ١ · صفحة ١٤

2

الرهن الحيازي: جاء في مادة (1057)؛ أنه احتباس المال المنقول في

يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضة، بالتقدم

على سائر الدائنين. وعلى هذا التعريف يتبين 2:

أ- أنه لا يشترط أن يكون عقد الرهن الحيازي عقداً رسمياً.

ب-أن الرهن الحيازي كما يرد على المنقول فقط. جـ - أن حيازة الشيء المرهون في الرهن الحيازي تنتقل إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعنيه.

وهذا النوع من الرهن يكون بالحبس موافقاً لما جاء في المعنى اللغوي للرهن، لكن خصصها بأن يكون مالاً منقولاً وخرج عنها الأشياء غير منقولة في الرهن التأميني كالعقارات مثل الاراضي والبيوت وغيرها، ويكون الحبس في يد الدائن نفسه أو بيد شخص آخر؛ كونها ضماناً لحق الدائن يمكن من خلاله استيفاء الدين منه كله أو بعضه على أن يكون الدائن (الراهن) الأولوية في ذلك المال عن سائر الدائنين كما جاء في القانون بنص المادة (1057).

-والثمرة من تقسيم القانون للرهن إلى رهن تأميني (رسمي)،ورهن حيازي للتفريق بين وقوع الرهن في المنقولات والعقارات الثابتة، ففي الرهن الحيازي ينعقد الرهن على المنقولات دون الحاجه إلى صك معتمد وموقع من الدائرة المختصة، أما الرهن التأميني (الرسمي) يختص على العقارات

الثابتة وتكون في أوراق وصكوك رسميه.

1 - مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 194، رقم 91/ 101، الموافق 6/مايو/2013 م. 2 - رمضان أبو سعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون وبخاصه المصري واللبناني، ص 547 - ص 548، الطبعه الأولى،2003 م. 3 - مرجع سابق قانون المعاملا المدنيه، ص 194.

14