الرهن
الجزء ١ · صفحة ١٨2 - صفة الرهن الصحيح
اتفقوا على أن الرهن يكون في السفر في القرض الذي هو إلى أجل أوفي البيع الذي كون ثمنه إلى أجل مسمى، إذا قبضه المرتهن
مسم
بإذن الراهن قبل تمام البيع، وبعد التعاقد، وعاين الشهود قبض المرتهن له، وكان الرهن مما يجوز بيعه، وكان ملكاً صحيحا للراهن فإن الرهن صحيح وتام.
رابعاً: ومن المعقول، فإن العقل يقتضى جواز الرهن لما يلي:-
1 - الرهن كالضمان 2 بجامع أن كل منهما وثيقه بالحق، والضمان جائز
شرعاً.
2 - الحاجة الماسة لها تدعو إلى جوازه شرعاً، خوفاً من ضياع حقوق الدائنين بالجحود والإنكار أو السهو والنسيان 4.
1 - ابن المنذر المتوفي سنه 318 هـ، الإجماع، تقديم ومراجعة عبدالله بن زيدآل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، وتحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد خبير بحوث الإسلامية، ص 96 - صـ 97، الطبعه الاولى، 1421 هـ - 2000 م.
2 - الضمان لغةً: كفله أو إلتزم أن يؤدي عنه ماقد يقصر في آدائه، وجعله ضماناً أي اودعه أياه. وفي الإصطلاح ضم الذمتين في المطالبه والدين، مرجعها علي بن محمد الماوردي، الإقناع في
فقه الامام الشافعي، الطبعه الأولى، طهران - إيران، 1420 هـ، ق.1378 هـ. ش. 3 - أبي بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء السادس، ص 135،دار الكاتب العربي، بيروت - لبنان، الطبعه الثانيه، 1402 هـ - 1982 م، محمد بن أحمد الخطيب الشربيبي، المغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الجزء الخامس، ص 215، الطبعه الأولى، 1418 هـ - 1997 م، منصور يونس بن ادريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الجزء الثالث ص 374، دار الفكر، الطبعه الاولى، 1418 هـ - 1997 م.
4 - مرجع سابق، أبي بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء السادس، ص 135، دار الكاتب العربي، بيروت - لبنان، الطبعه الثانيه، 1402 هـ - 1982 م، محمد أحمد الخطيب الشربيبي، المغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الجزء الخامس، ص 215، الطبعه الأولى، 1418 هـ - 1997 م، منصور يونس بن ادريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الجزء الثالث ص 374، دار الفكر، الطبعة الأولى،1418 هـ - 1997 م.
بن
- 18 -