الرهن: ماهيته ومشروعيته وأركانه (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون) الأغبري، أحمد بن سعيد بن أحمد

الرهن

الجزء ١ · صفحة ٢١

على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رهن درعاً له في غير سفر، وكان ذلك الرهن في المدينة، ولأنها وثيقة تجوز في السفر، فجازت في الحضر كالضمان.1

2 - وكما هو معلوم أن الرهن شرع لحفظ والتوثيق خوفاً من إنكار الحق وأن يقع فيه النسيان، فإنه شرع لهذا المنطلق في الحضر كالحال في السفر 2.

3 - أن الرهن كالضمان 3، والضمان جائز شرعاً.

1 - الشوكاني، نيل الوطاد، الجزء الخامس، ص 277، دار الحديث، بيروت - لبنان، الطبعه

الأولى،1424 هـ

11

2 - محمد بن يوسف أطفيش شرح النيل وشفاء العليل، الجزء الحادي عشر، ص، مكتبه الإرشاد، المملكه العربيه السعوديه، الطبعه الثانيه، ص. ب 1127، أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء السادس، ص 135 137، دار المكتبه العلميه، بيروت - لبنان، 1406 هـ - 1986 م، السرخسي، المبسوط، الجزء الحادي والعشرون، ص 64، دار المعرفه، بيرون - لبنان، الطبعه الثانيه، 2002 م - 1422 هـ، منصور يونس بن ادريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الجزء الثالث ص 374، دار الفكر، الطبعه الاولى، 1418 هـ - 1997 م. 3 - الضمان لغةً: كفله أو إلتزم أن يؤدي عنه ماقد يقصر في آدائه، وجعله ضماناً أي اودعه أياه. وفي الإصطلاح: ضم الذمتين في المطالبه والدين، مرجعها علي بن محمد الماوردي، الإقناع في فقه الامام الشافعي، الطبعه الأولى، طهران - إيران، 1420 هـ، ق.1378 هـ. ش. 4 - منصور يونس بن ادريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الجزء الثالث ص 374، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1418 هـ - 1997 م.

- 21 -