الرهن: ماهيته ومشروعيته وأركانه (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون) الأغبري، أحمد بن سعيد بن أحمد

الرهن

الجزء ١ · صفحة ٣٤

الأمر الثاني الراهن والمرتهن (العاقدان).

أولاً: الراهن وشروطة

نصت المادة (1012)، " يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهونة"، لأنه برهنه هذا العقار يتصرف فيه ولو تصرفاً جزئياً، ويجب أن يكون من تصرف في العقار مالكاً له، ومتى ما كان الرهن هو مالك للعقار المرهون، فإنه يستطيع أن يرهنه بنفسة.2 وايضاً في الفقه حيث ذكر الفقهاء بأن يكون الرهن مالكاً للعين المرهونة ملكاً تاماً، أو ملك بمنفعتها " أي ملكاً ناقصاً.3

فإذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون الموجود حالاً، كان الرهن قابلاً للإبطال، أما إذا كان العقار مالاً مستقبلاً، فالراهن لا يستطيع أن يرهنه ويكون رهنه في هذه الحالة باطلاً، وإذا كان المالك الظاهر للعقار هو الذي يتصرف فيه بالرهن التأميني (الرسمي) كان رهنه صحيحاً، وأيضاً في حال رهن المشتري العقار قبل التسجيل يكون قابلاً للإبطال، فإذا ما سجل انقلب الرهن صحيحاً.4

2 - أن يكون الدين ثابتاً في ذمة الراهن، كما نصت المادة (1018)، " يشترط أن يكون مقابل الرهن ديناً محدداً ثابتاً في لذمة".

1 - مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 187، الماده رقم (1012) الموافق

6/مايو/2013 م.

2 - عبد الرزاق أحمد السنهوري، كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 10، ص 295، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان،2000 م.

3 - محمد بن يوسف أطفيش مرجع سابق كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 11، ص 35، مكتبة الإرشاد، المملكة العربيه السعوديه، و أبي بكر بن مسعود الكاساني، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 6، ص 135، الطبعه الثانيه، 1402 هـ - 1982 م، دار الكاتب العربي، بيروت-لبنان، وشهاب

الدين أحمد بن إدريس القرافي، كتاب الذخيرة، ج 8 ص 78 - 79، تحقيق الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ومنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كتاب كشاف القناع عن متن الأقناع، ج 3، ص 322، راجعه وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال، استاذ الفقه والتوحيد بالأزهر، دار الفكر.

الفرق بين الملك التام والملك الناقص (تم) شرحه في الصفحه 28 من البحث). 4 - مرجع سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 10، ص 296، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان،2000 م. 5 - مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 187، الماده رقم (1018) الموافق 6/مايو/2013 م.

- 34 -