الرهن: ماهيته ومشروعيته وأركانه (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون) الأغبري، أحمد بن سعيد بن أحمد

الرهن

الجزء ١ · صفحة ٣٥

3 - أن يكون أهلاً للتصرف فيه، حيث نصت المادة (1012)، أنه" يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار، وأهلاً للتصرف فيه، ويجوز أن يكون الراهن نفس المدين ".

ذلك لأن الرهن التأميني (الرسمي) عمل من أعمال التصرف، فوجبة المادة أن يكون الراهن اهلاً للتصرف في العقار المرهون، وعلى هذا فإنه يجب أن يكون بالغاً سن الرشد غير محجور عليه لسفه أو غفله، فإذا لم يبلغ سن الرشد أو كان محجور عليه، جاز لوليه أو وصيه أو القيم عليه أن يقوم بعقد الرهن، بعد أخذ إذن من المحكمة، فيما يتعلق بالوصي، وأما إن كان الراهن فاقد التميز، بأن كان صبياً غير مميز أو مجنوناً أو معتوهاً، كان عقده باطلاً مطلقاً لأنه شرط من شروط الإنعقاد، وإذا كان صبياً مميزاً أو كان محجور عليه لسفه أو غفله، فإن القعد يكون قابلاً للإبطال لأن العقد صحيح ومنتج لآثره ولكن مهدد بالزوال إذا تقرر الإبطال.2

ثانيا المرتهن الدائن وشرطة 1 - أن يكون له أهليه التصرف، فليس مطلوباً أن تتوافر فيه الأهلية التامة كأهلية الراهن، لأن الرهن نافع للدائن المرتهن نفعاً محضاً، فلا يشترط أن يكون فيه أهلية التصرف.3

2 - يجب أن يقبض المرتهن المال المرهون فقد نصت المادة (1060) 4،أنه" يشترط لتمام الرهن ولزومه أن يقبض الدائن المرتهن المال المرهون وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم".

336 -

1 مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 187، الماده رقم (1012) الموافق 6/مايو/2013 م. 2 - عبد الرزاق أحمد السنهوري، كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 10، ص 337، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، 2000 م. 3 - مرجع سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 10، ص 336، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، 2000 م. 4 - مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 194، الماده رقم (1060) الموافق 6/مايو/2013 م.

- 35 -