الرهن
الجزء ١ · صفحة ٣٦الأمر الثالث: الشيء المرهون (محل الرهن).
الشيء المرهون (محل (الرهن) هو ذلك العقار الذي أنعقد فيه الرهن وترتبت عليه آثاره وله عدة شروط، وهي:-
1 - نصت المادة (1014)، أنه " يجب أن يكون العقار المرهون قائماً وموجوداً عند إجراء الرهن". أي أن ذلك العقار المرهون في الورقة الرسمية يجب أن يكون عقاراً قائماً وجاهزاً وموجوداً عند إجراء عقد الرهن، فلا أن يرهن عقار تحت يصح الإنشاء أو في عقار غير موجود في حين عقود الرهن.
نصت المادة (1015) 2 على أنه " أ- لا يجوز أن يقع الرهن إلا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عيني
على عقار"
- أي أن يكون عقاراً قابلاً للتعامل به في عقد البيع وبقية العقود الأخرى. "ب- يجب أن يكون العقار المرهون معيناً بالذات تعيناً دقيقاً في عقد الرهن
ذاته أو في عقد موثق لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً" أي أن يكون وصف ذلك الشيء المرهون وصفاً دقيقاً، وأن يكون وصف يشمل جميع جوانبه وصفاته، بحيث لا يمكن التصور بأنه من الممكن أن يكون غيره، وإلا أعتبر القد باطلاً.
2 - ونصت المادة (1016) 3 أنه يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً أو ما يشمل عليه من حقوق"
- أي تشمل العقار نفسه بذاته وأيضاً ملحقاته التي تعتبر جزءاً منه.
1 - مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 187، الماده رقم (1014) الموافق 6/مايو/2013 م. 2 مرجع سابق، مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 187، الماده رقم (1015) الموافق 6/مايو/2013 م.
-3
رجع سابق، مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 187، الماده رقم (1016) الموافق
6/مايو/2013 م.
-36 -