الرهن
الجزء ١ · صفحة ٣٧3 - وجاء في مادة (1019) "الرهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون". أي لا يصح تجزئة العقار إلى أجزاء، ورهن بعض أجزائه، بل العقار المرهون يرهن بشكل كامل، مثال: أن يرهن له دار من بيته وليس البيت.
الأمر الرابع: مافيه الرهن. - هو الذي يكون بسببه يتم عقد الرهن، أو أنه الغرض من الرهن نفسه، وعلى ذلك يجب أن يكون معيناً، فيكون ديناً ثابتاً في الذمة الراهن كما نصت عليه المادة (1018)، بأنه يشترط أن يكون مقابل الرهن ديناً محدداً ثابتاً في الذمة"3
المطلب الثاني: أركان الرهن الحيازي
الرهن الحيازي هو احتباس مال منقول في يد الدائن أو عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقديم على سائر الدائنين".4
وفي هذا التعريف القانوني وافق الفقهاء في مسألة القبض ما يمكن قبضه، فالمنقولات بطبيعة الحال مقدور فيها القبض، ويمكن هذا القبض في يد المرتهن أو يد عدل، ضماناً لحق المرتهن، ويمكن من الشيء المرهون استيفاء الحق الذي على الراهن للمرتهن.
1 - مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 188، الماده رقم (1019) الموافق 6/مايو/2013 م. 2 - عبد الرزاق أحمد السنهوري، كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 10، ص 774، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، 2000 م.
3 مرجع سابق، مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 187، الماده رقم (1018) الموافق 6/مايو/2013 م.
-4
جع سابق، مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 194، الماده رقم (1058) الموافق 6/مايو/2013 م.، عبدالرسول عبدالرضا، القانون المدني، ص 291، الطبعه الرابعه،1998 م
- 37 -