الرهن
الجزء ١ · صفحة ٣٨الأمر الأول: الصيغة، وشروطها
1 - هو عقداً رضائياً، ينعقد بمجرد تبادل الإجاب والقبول، أي أنه ينعقد بتراضي العاقدان.
2 - أن لا يقتضي الرهن بشرط يخالف مقتضى العقد، كما سبق الحال في شرط الصيغة للرهن التأميني (الرسمي)، حيث نصت المادة (1089) 2، "تسري على الرهن الحيازي أحكام بطلان الاتفاق على تمليك المال المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة (1029) من هذا القانون".
أما نص المادة (1029) 3، أنه إذا أشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينة إذا كان يؤده الراهن في أجل معين فالرهن صحيح والشرط باطل".
الأمر الثاني الراهن والمرتهن (العاقدان).
أولاً: الراهن، وله عدة شروط:-
1 - رضا الراهن، لأن الرهن الحيازي هو رهن رضائي ملزم، فهو ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبول، ولا ضرورة بتسليم الشيء المرهون، إذ التسليم التزام لا ركن، منقولاً كان أو عقاراً.
1 - عبد الرزاق أحمد السنهوري، كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 10،ص 740، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، 2000 م. 2 - مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 197، الماده رقم (1079) الموافق
6/مايو/2013 م.
رجع سابق مجلس شؤون الإداريه للقضاء، قانون المعاملات المدنيه، سلطنة عمان
، الباب الرابع، التأمينات العينيه، الباب الأول والباب الثاني، ص 189، الماده رقم (1029) الموافق 6/مايو/2013 م.
4 - مرجع سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 10، ص 741، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان،2000 م، عبدالرسول عبد الرضا، القانون المدني، ص 293، الطبعه الرابعه، 1998 م. 5 - مرجع سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 10، ص 741، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان،2000 م.
-38 -