العدل والإنصاف للوارجلاني - رؤوس المسائل
الجزء ١ · صفحة ١١٤114
العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف
272 ذكر الحج بعد المواقيت:
يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج} [البقرة: 189]، أي
لأغراض الناس وللحج فذكروا الحج بعد تعميم لمزيته في التوقيت إذ الوقت أشد لزوما له إذ لا يقضى في كل وقت حتى سائر الأوقات تقضى إذا فات وقتها بحسب الإمكان واللياقة ولا يلزم إبقاؤها إلى وقتها من قابل. (ج 166/ 2)
273 الإيلاء يقع إن كان غضبا على المرأة:
يلحق الإيلاء إذا كان غضبًا على المرأة أو عقابًا لها أو أراد ولده مثلا ذلك أو صديقه أو نحو ذلك. أما إن آلى منها لئلا يلزمه غسل في الشتاء أو لئلا يلحقه هزال أو ليتم رضاع ولده، فعندي لا إيلاء في ذلك فإن حنث فكفارة يمين.
(ج 166/ 2)
274 حجر الزوج على زوجته:
إذا كان الرجل قوامًا على زوجته فله الحجر عليها في مالها لا تتصرف فيه إلا بإذنه وله تأديبها وقال في شرح النيل: وقال قومنا لا تجوز مبايعة الزوجة في الأصول ولا في المال الكثير إلا بإذن زوجها، ورووا في ذلك حديثًا «لا عمل للمرأة في مالها بلا إذن من زوجها .. إلخ الأحاديث التي ذكرها، قال العلامة بن جميل السيابي: اعلم أن الآية الكريمة لا يبين لي فيها دليل على منع تصرفها في مالها إن كانت رشيدة وكان تصرفها غير خارج عن القواعد الشرعية، وأما نفس المسألة ففيها خلاف بين الفقهاء والجمهور على جواز تصرفها، وليس للزوج الحجر عليها إلا إن كانت سفيهة. (ج 167/ 2)
275 للأم ثلث ما بقي:
منها قوله: «ولأمه الثلث» فإن ورثه أحد الزوجين أو الأزواج كان للأم
ثلث ما بقي وقال ابن عباس: لها ثلث كامل. (ج 167/ 2)